responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 782
باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
والنفقة واجبة للزوجة بالعقد والتمكين من الاستمتاع [1]، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2]، وقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني" [4]، ولسان الزوجية عقد على منافع والنفقة في مقابلة استدامة تلك المنافع.
فصل [[1] - متى تجب النفقة]:
ولا تجب النفقة إلا بالدخول أو بأن يدعى إليه، وأن يكون الزوج بالغًا، وهي ممن يستمتع بمثلها ويمكن وطؤها وإن لم تبلغ، ولا نفقة لناشز، وإنما شرطنا في وجوبها أن يدخل أو أن يدعى للبناء [5] لأنها في مقابلة التمكين من الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها، فإذا حصل الدخول فقد حصل ما هي عوض عليه، وكذلك التمكين منه لأنه إذا حصل [6] كان الامتناع من جهته فلا يلزم المرأة شيء منه، وإنما شرطنا أن يكون الزوج بالغًا خلافًا لأبي حنيفة، ولأحد قول الشافعي [7]، لأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع الذي يعاوض

[1] انظر: المدونة: 2/ 192 - 193، التفريع: 2/ 53 - 54، الرسالة ص 200 - 209، الكافي ص 254 - 256.
[2] سورة البقرة، الآية: 228.
[3] سورة البقرة، الآية: 232.
[4] أخرجه البيهقي: 7/ 471، وأحمد: 2/ 476، والدارقطني: 2/ 309، وقال الألباني: صحيح موقوفًا (إرواء الغليل: 7/ 240).
[5] للبناء: سقطت من (م).
[6] في (م): جعل.
[7] انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 91، مختصر المزني ص 231.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 782
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست